مال و أعمال

قرار قطعي بإدانة وتغريم 14 مخالفا تلاعبوا بأسهم شركات سعودية

المذنب نت متابعات أسواق المال:

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اليوم الأحد، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد كل من خالد بن ناصر بن عبدالله بن مهيني، وهيثم بن فهد بن مزيد المزيد، ومشعل بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب، ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب، وسلمى بنت مهناء بن حمد الجشعي الشمري، وعبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن المانع، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي، وفهد بن خميس بن محمد آل هديب، وأحمد بن صالح بن محمد السلطان، ومحمد بن خميس بن محمد آل هديب، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان، وطلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري.

وأوضحت في بيان اليوم، أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري بمخالفة الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، وإدانة بقية المدعى عليهم بمخالفة الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة بعد إفشاء المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري “شخص مسجل لدى الشركة المالية هيرمس”، لبقية المدعى عليهم عن أوامر عملاء مؤسسة السوق المالية التي يعمل لديها، واستفادتهم من الأثر الجوهري لتلك الأوامر عند تداولهم على أسهم الشركات التالية:

شركة بنك الجزيرة “الجزيرة”، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وشركة مجموعة أسترا الصناعية “استرا الصناعية”، وشركة اتحاد مصانع الأسلاك “أسلاك”، وشركة مجموعة سيرا القابضة “سيرا”، وشركة لجام للرياضة “وقت اللياقة”، وشركة سابك للمغذيات الزراعية (شركة الأسمدة العربية السعودية “سافكو” سابقاً)، وشركة الخزف السعودي “الخزف”، وشركة مجموعة صافولا “مجموعة صافولا”، وشركة أيان للاستثمار (شركة الأحساء للتنمية “أيان” سابقاً)، وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي “المجموعة السعودية”، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية “الفخارية”.

كما تضمت القائمة، شركة أسمنت تبوك “اسمنت تبوك”، والشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، وشركة الشرق الأوسط للرعاية الطبية “السعودي الألماني الصحية”، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو”، وشركة الرياض للتعمير “التعمير”، وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات “الدريس”، والمجموعة السعودية للأبحاث والاعلام (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق “الأبحاث والتسويق” سابقاً)، والشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية”، والشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية”، وشركة الجوف الزراعية “الجوف”، وشركة الاتصالات السعودية “اس تي سي”، وشركة اتحاد اتصالات “اتحاد الاتصالات”، والشركة التعاونية للتأمين “التعاونية”، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني “الدرع العربي”، وذلك خلال الفترة من تاريخ 3 سبتمبر 2018م وحتى 15 سبتمبر 2019م.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: فرض غرامة مالية قدرها 520 ألف ريال على “خالد بن ناصر بن عبد الله بن مهيني”، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 357.4 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثانياً: فرض غرامة مالية قدرها 270 ألف ريال على “هيثم بن فهد بن مزيد المزيد”، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 59.16 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثالثاً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على “مشعل بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب”، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 155.09 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

رابعاً: فرض غرامة مالية قدرها 170 ألف ريال على “محمد بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب”، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 71.45 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

خامساً: فرض غرامة مالية قدرها 90 ألف ريال على “سلمى بنت مهناء بن حمد الجشعمي الشمري”، وإلزامها بدفع مبلغ قدره 44.36 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.

سادساً: فرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال على “عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن المانع”، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 9.46 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

سابعاً: فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال على “إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي”، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 3.51 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثامناً: فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال على “فهد بن خميس بن محمد آل هديب”، وإلزامه بدفع قدره 21.5 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

تاسعاً: فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال على “أحمد بن صالح بن محمد السلطان”، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 8.63 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

عاشراً: فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال على “محمد بن خميس بن محمد آل هديب”، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 44.49 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

حادي عشر: فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على “عبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشويمان”.

ثاني عشر: فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال على “زياد بن حمد بن زيد الصويغ”.

ثالث عشر: فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على “فيصل بن عبد الله بن محمد بن سعيدان”.

رابع عشر: فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على “طلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري”، لمخالفته الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرون من لائحة الأشخاص المرخص لهم، كما تم فرض فرض غرامة مالية عليه قدرها 390 ألف ريال، لمخالفته الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، ومنعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً لمدة تسعين يوماً.

كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 152.7 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها المدانون خالد بن ناصر بن عبد الله بن مهيني، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان.

وأضافت أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى